تقرير بحث السيد محمود الشاهرودي لجناتي الشاهرودي

97

كتاب الحج

( 1 ) ما أفاده المصنف ( قده ) هو الصواب ، لإطلاق ذلك الأخبار . [ المسألة السادسة والعشرين لا يجوز ان ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد ] قوله قده : ( لا يجوز ان ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد ، وان كان الأقوى فيه الصحة إلا إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة - كما إذا نذر كل منهما ان يشترك مع الآخر في تحصيل الحج . وأما في الحج المندوب ، فيجوز حج واحد عن جماعة بعنوان النيابة ، كما يجوز بعنوان إهداء الثواب ، لجملة من الأخبار الظاهرة في جواز النيابة أيضا ، فلا داعي لحملها على إهداء الثواب ) . ( 2 ) الظاهر أن كلمة : « إلا » من غلط النساخ ، وكيف كان فما أفاده المصنف ( قده ) أولا : من عدم جواز نيابة واحد عن متعدد مما لا إشكال فيه ، الكلام فيما أفاده بعد ذلك من صحة الإتيان بحج واحد عن متعدد على نحو الشركة في النيابة في الندبي ، وفيما إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة . يمكن ان يقال عدم صحة ذلك ، فإن النيابة خلاف الأصل ، وخرجنا عنه في نيابة واحد عن واحد ، لأنه القدر المتيقن من أدلة النيابة وبقي الباقي تحت الأصل ، فتأمل . نعم ورد صحيح محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) : كم أشرك في حجتي ؟ قال : كم شئت « 1 » . وصحيح معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : قلت له : أشرك أبوي في حجتي ؟ قال : نعم قلت : أشرك إخوتي في حجتي ؟ قال : نعم ، ان اللَّه تعالى جاعل لك حجا ، ولهم حجا ولك أجرا لصلتك إياهم . « 2 » وخبر محمد بن الحسن ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) : لو أشركت ألفا في حجتك لكان لكل واحد حجة من غير أن تنقص حجتك شيئا « 3 » . وخبر علي بن حمزة ، قال سألت أبا الحسن موسى : عن الرجل يشرك في حجته الأربعة والخمسة من مواليه ؟ فقال : ان كانوا صرورة جميعا فلهم أجر ولا يجزى عنهم الذي حج عنهم من حجة الإسلام والحجة للذي حج « 4 » وصحيح هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في الرجل يشرك أباه ،

--> « 1 » الوسائل : ج 2 - الباب - 28 - من أبواب النيابة حديث : 1 . « 2 » الوسائل : ج 2 - الباب - 28 - من أبواب النيابة حديث : 2 . « 3 » الوسائل : ج 2 - الباب - 28 - من أبواب النيابة حديث : 4 . « 4 » الوسائل : ج 2 - الباب - 28 - من أبواب النيابة حديث : 5 .